The whole text

مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تعتمد اعتبارا من اول نيسان 1964 المستشفيات الخاصة المدونة ادناه لقبول ومعالجة الحوادث الطارئة ويخصص لكل منها المبلغ المحدد الى جانب كل منها: - مستشفى اوتيل ديو 90000 تسعون الف ليرة لبنانية - مستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية 90000 تسعون الف ليرة لبنانية - مستشفى سانت جورج للروم 30000 ثلاثون الف ليرة لبنانية - مستشفى سيدة لبنان في جونيه 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية - مستشفى الدكتور كالوت 3000 ثلاثة الاف ليرة لبنانية - جمعية الحوادث الطارئة 15000 خمسة عشر الف ليرة لبنانية

المادة 10 من مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 https://lebaneselegislation.com/law/186025/article/10/