المادة 116
(عدلت بموجب مرسوم 6013/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 3854/1972 )
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها, الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يدفع بدلات الاشتراكات في المجلات العلمية والادبية والجامعية سلفا عندما تقضي الحاجة بذلك. كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة من مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها (25%) خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز في اي حال مبلغ /30000000/ ل.ل. (ثلاثين مليون ليرة لبنانية).
تسدد هذه السلفات :
- باقتطاع خمسة وعشرين بالمئة (25 ) من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم واقتطاع رصيد السلفة من الدفعة الاخيرة في حال اعطاء دفعات على الحساب وفقا لاحكام المادة 117 من هذا النظام.
- باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3854 تاريخ 01/09/1972, article 1, 18/09/1972
مادة 1: تعدل المادة 116 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 بحيث تصبح كالآتي: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها, الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يدفع بدلات الاشتراكات في المجلات العلمية والادبية والجامعية سلفا عندما تقضي الحاجة بذلك. كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها خمسة وعشرين بالمئة (25%) من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز في اي حال 250000 ل. ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية). تسدد هذه السلفات : - باقتطاع خمسة وعشرين بالمئة (25 ) من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم واقتطاع رصيد السلفة من الدفعة الاخيرة في حال اعطاء دفعات على الحساب وفقا لاحكام المادة 117 من هذا النظام. - باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 1491 تاريخ 25/07/1991, article 1, 01/08/1991
مادة 1: عدلت بعض احكام النظام المالي للجامعة اللبنانية الصادر بموجب المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته واصبحت على النحو الاتي: "المادة (33) تباع اموال الجامعة اللبنانية المنقولة: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسماية الف ليرة لبنانية. 2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على (000 500 1) ل.ل (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية). 3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات المتعلقة بالتعاقد بالتراضي او باستدراج العروض او بالمناقصة العمومية". "الفقرة الاخيرة من المادة 49- "ويكتفي بيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز /000 5/ ل.ل (خمسة الاف ليرة لبنانية)". "المادة 113- يبت بالصفقة: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /000 500 1/ ل.ل (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية). - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /000 500 1/ ل.ل مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية) ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة. - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية". ' "الفقرة الثانية من المادة 116- كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها (25)% (خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة, على ان تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية". المادتان 124 و125- ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 124 و125 الى /000 000 10/ ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية) (والباقي دون تعديل). "المادة 127- يعقد الاتفاق بالتراضي: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام, كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية. - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى". (والباقي دون تعديل) "المادة 130- 1- يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وخمسين الف ليرة لبنانية شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة. يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت تزيد قيمتها على مئة وخمسين الف ليرة لبنانية شرط ان يتم تقديرها بواسطة لجنة اعتدال الاسعار والاستحصال على ثلاثة عروض بمواصفات وشروط موحدة وان يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الادنى المعروض الا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر مفاضلة لصالح المؤسسة بموجب تقرير معلل يبرر ويثبت صحة هذا الاختيار, وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من رئيس الجامعة وتشتمل على رئيس وعضوين على الاقل". (والباقي دون تعديل). "المادة 132- يجيز الاشغال بالامانة: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام, كل فيما خص وحدته, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /000 500 2/ ل.ل (مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية). - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /000 500 2/ ل.ل (مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية. - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال". '
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 6013 تاريخ 28/11/1994, article 1, 08/12/1994
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة الاخيرة من المادة 49 والمادة 113 والفقرة الثانية من المادة 116 والفقرة 1 من المادة 130 والمادة 132 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وتعديلاته المتضمن النظام المالي للجامعة اللبنانية واستعيض عنه بالنص التالي: الفقرة الاخيرة من المادة 49: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز /50000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية) المادة 113: يبت بالصفقة - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية ) ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية الفقرة الثانية من المادة 116 كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة من مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها (25%) خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز في اي حال مبلغ /30000000/ ل.ل. (ثلاثين مليون ليرة لبنانية) الفقرة الاولى من المادة 130: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /3000000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة المادة 132: يجيز الاشغال بالامانة: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال