The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 116

المادة 116

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 3854/1972 )

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها, الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يدفع بدلات الاشتراكات في المجلات العلمية والادبية والجامعية سلفا عندما تقضي الحاجة بذلك. كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة من مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها (25%) خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز في اي حال مبلغ /30000000/ ل.ل. (ثلاثين مليون ليرة لبنانية).

تسدد هذه السلفات :

- باقتطاع خمسة وعشرين بالمئة (25 ) من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم واقتطاع رصيد السلفة من الدفعة الاخيرة في حال اعطاء دفعات على الحساب وفقا لاحكام المادة 117 من هذا النظام.

- باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 116 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/116/