المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة الاخيرة من المادة 49 والمادة 113 والفقرة الثانية من المادة 116 والفقرة 1 من المادة 130 والمادة 132 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وتعديلاته المتضمن النظام المالي للجامعة اللبنانية واستعيض عنه بالنص التالي: الفقرة الاخيرة من المادة 49: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز /50000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية) المادة 113: يبت بالصفقة - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية ) ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية الفقرة الثانية من المادة 116 كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة من مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها (25%) خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز في اي حال مبلغ /30000000/ ل.ل. (ثلاثين مليون ليرة لبنانية) الفقرة الاولى من المادة 130: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /3000000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة المادة 132: يجيز الاشغال بالامانة: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال