The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 121

المادة 121

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقضي عن المناقصات بقرار من رئيس الجامعة:

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 121 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/121/