The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 122

المادة 122

1- يمكن الجامعة, اذا كانت طبيعة اللوازم والاشغال والخدمات لاتسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, ان تحصر المناقصة بفئة محدودة من المناقصيين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة. تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في الناقصين, والموصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.

2- يجيز اجراء الصفقة بطريقة المناقصة المحصورة رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 122 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/122/