The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 130

المادة 130

(عدلت بموجب قانون 247/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 1491/1991 )

1- يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة.

2 - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت تزيد قيمتها على مئة وخمسين الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية شرط ان يتم تقديرها بواسطة لجنة اعتدال الاسعار والاستحصال على ثلاثة عروض بمواصفات وشروط موحدة وان يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الادنى المعروض الا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر مفاضلة لصالح المؤسسة بموجب تقرير معلل يبرر ويثبت صحة هذا الاختيار, وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من رئيس الجامعة وتشتمل على رئيس وعضوين على الاقل.

2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات عميد الكلية او مدير المعهد او امين السر العام, كل فيما خص وحدته, ويؤمن الاستلام في الحالة الاولى رئيس الوحدة مع موظف منها, وفي الحالة الثانية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 118 من هذا النظام.

المادة 130 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/130/