The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 132

المادة 132

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1994 )

يجيز الاشغال بالامانة:

- عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)

- رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية)

- مجلس الجامعة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 132 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/132/