المادة 138
(عدلت بموجب مرسوم 4879/1982 )
يمكن, بناء على طلب المحتسب المركزي, اعطاء بعض الموظفين صفة المحتسب المحلي للقيام باعمال المحتسب المركزي في وحدة او اكثر من وحدات الجامعة اللبنانية.
يشترط في المحتسب المحلي ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري, ويعطى صفة المحتسب المحلي بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها.
يكون المحتسب المحلي في اعماله كمحتسب تابعا لمحتسب الجامعة المركزي وعليه ان يسدد الاموال التي يقبضها مرة كل اسبوع على الاقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4879 تاريخ 18/02/1982, article 2, 04/03/1982
مادة 2: الغي نص المادة 138 من النظام المالي للجامعة اللبنانية الصادر بالمرسوم الرقم 14246 تاريخ 14/4/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: يمكن, بناء على طلب المحتسب المركزي, اعطاء بعض الموظفين صفة المحتسب المحلي للقيام باعمال المحتسب المركزي في وحدة او اكثر من وحدات الجامعة اللبنانية. يشترط في المحتسب المحلي ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري, ويعطى صفة المحتسب المحلي بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها. يكون المحتسب المحلي في اعماله كمحتسب تابعا لمحتسب الجامعة المركزي وعليه ان يسدد الاموال التي يقبضها مرة كل اسبوع على الاقل.