المادة 162
تدون العمليات المالية في حسابات يمسكها محتسب الجامعة ومعاونوه وفقا لتصميم عام للحسابات يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والتربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة وبعد استطلاع رأي مصلحتي الخزينة والمحاسبة العامة في وزارة المالية.
تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج اما باليد او بالآلة.