The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 49

المادة 49

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1491/1991 )

تبنى التصفية على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وتضم الاوراق الثبوتية الى معاملة التصفية.

وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من رئيس الجامعة مبني على موافقة مجلسها وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.

ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز /50000/ ل.ل. (خمسين الف ليرة لبنانية)

المادة 49 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/49/