The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 In force

المادة 52

المادة 52

يتولى رئيس الدائرة المالية اصدار الحوالات المتعلقة بالجامعة, ويوقع عليها بصفة الامر بالصرف , ويحيلها على المحتسب لدفع قيمتها.

يمكن, عند الاقتضاء, ان يعهد بمهمة اصدار الحوالات الى موظفين اخرين من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, على ان يتم ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الدائرة المالية.

المادة 52 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/law/186027/article/52/