المادة 59
1- اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحتسب تفيد بأن الحوالة لم تدفع وبأنه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
2- تعطى نسخة حوالة الصرف من قبل الامر بالصرف .
3- تعتبر نسخة حوالة الصرف المعطاة وفاقا للبندين 1 و2 من هذه المادة بمثابة الحوالة الاصلية, وترتب ذات النتائج المقررة لهذه الحوالة.