المادة 60
(عدلت بموجب مرسوم 4879/1982 )
1- يأمر بدفع النفقة في الجامعة اللبنانية, بصفة محتسب مركزي موظف من الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري, يعين بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد موافقة مجلسها,
2- يقوم المحتسب المركزي بمهامه وفقا للاحكام الخاصة بها المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا النظام وفي المهل المحددة لها في نظام الجامعة الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4879 تاريخ 18/02/1982, article 1, 04/03/1982
مادة 1: الغي نص المادة 60 من النظام المالي للجامعة اللبنانية الصادر بالمرسوم الرقم 14246 تاريخ 14/4/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يأمر بدفع النفقة في الجامعة اللبنانية, بصفة محتسب مركزي موظف من الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري, يعين بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد موافقة مجلسها, 2- يقوم المحتسب المركزي بمهامه وفقا للاحكام الخاصة بها المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا النظام وفي المهل المحددة لها في نظام الجامعة الداخلي.