المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 9920 / 1997 )
تتكون موارد المؤسسة من:
ـ المساهمة المخصصة لها في الموازنة العامة.
ـ سلفات الخزينة المقررة لها وفقا للاصول.
ـ الهبات والتبرعات والوصايا.
- المداخيل وسائر الايرادات العائدة لها بنتيجة اقامة الدورات والبطولات التي تقوم بتنظيمها او ادارتها او تمويلها ولا سيما منها ايرادات الدعايات والاعلانات التي تؤمنها المؤسسة للدورة او البطولة".
- أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الرابع) by مرسوم رقم 9920 تاريخ 28/02/1997, article 1, 20/03/1997
مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والخامسة من المرسوم رقم 7160 تاريخ 23/08/1995 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى" وفقا لما يلي: 1- يضاف الى المادة الثالثة البند التالي نصه: "تنظيم وادارة البطولات والدورات الرياضية العربية والاقليمية والقارية والدولية والاولمبية التي تقرر الدولة استضافتها في لبنان على ان تراعي في ذلك الانظمة المعتمدة والمقررة لكل بطولةاو دورة". 2- يلغى نص البند الرابع من المادة الخامسة ويستعاض عنه بالنص التالي: " المداخيل وسائر الايرادات العائدة لها بنتيجة اقامة الدورات والبطولات التي تقوم بتنظيمها او ادارتها او تمويلها ولا سيما منها ايرادات الدعايات والاعلانات التي تؤمنها المؤسسة للدورة او البطولة".