All legislation

مرسوم Decree No. 7160 23/08/1995

انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى

Type
مرسوم · Decree
Number
7160
Date
23/08/1995
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1995, p. 852-853
Status
In force
Amended by
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (the text)
مرسوم رقم 9920 تاريخ 28/02/1997 (Arts. 3, 5)
Possibly affected, check
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7160 تاريخ 23/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 108/95 تاريخ 16/05/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/03/1995 و25/07/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. وتعرف فيما يلي بـ "المؤسسة".

المادة 2

مركز المؤسسة بيروت ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9920 / 1997 )

تتولى المؤسسة المساهمة في:

ـ تمويل الدورات والبطولات الرياضية العربية والاقليمية والقارية الدولية والأولمبية.

ـ تمويل اعداد المنتخبات الوطنية.

ـ توفير التجهيزات والمعدات والادوات اللازمة للدورات الرياضية الكبرى.

وتقوم المؤسسة بتحقيق مهامها بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية، والاتحادات الرياضية.

"تنظيم وادارة البطولات والدورات الرياضية العربية والاقليمية والقارية والدولية والاولمبية التي تقرر الدولة استضافتها في لبنان على ان تراعي في ذلك الانظمة المعتمدة والمقررة لكل بطولة او دورة".

المادة 4

يمارس الوصاية الادارية على المؤسسة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. ويكون مدير عام الشباب والرياضة مفوض الحكومة لدى المؤسسة.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9920 / 1997 )

تتكون موارد المؤسسة من:

ـ المساهمة المخصصة لها في الموازنة العامة.

ـ سلفات الخزينة المقررة لها وفقا للاصول.

ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

- المداخيل وسائر الايرادات العائدة لها بنتيجة اقامة الدورات والبطولات التي تقوم بتنظيمها او ادارتها او تمويلها ولا سيما منها ايرادات الدعايات والاعلانات التي تؤمنها المؤسسة للدورة او البطولة".

- أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 6

تحدد بقرار من مجلس الادارة شروط تمويل كل بطولة أو دورة والنسب من صافي المداخيل والايرادات التي توزع عند الاقتضاء على اللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية المعنية، ويخضع قرار مجلس الادارة لتصديق وزير الوصاية.

المادة 7

تخضع المؤسسة للنظام العام للمؤسسات العامة، وتراعى في وضع انظمتها الاعراف التجارية المعمول بها في ممارسات النشاطات الرياضية.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم