المادة 1
مادة 1: الغي القسم (أ ـ ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921 تاريخ 14/4/1955 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، الموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقة حارة صخر العقارية ـ جونية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 7185 25/08/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8921 تاريخ
14/04/1955 (تصديق تخطيطات في منطقة
حارة صخر),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية
جونية رقم 675 تاريخ 26/07/1993,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/06/1994-محضر رقم 25,
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/1995,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
ووزير الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم (أ ـ ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921 تاريخ 14/4/1955 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، الموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقة حارة صخر العقارية ـ جونية (قضاء كسروان).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالارقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 1) على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: على حراجلي