All legislation

مرسوم Decree No. 7185 25/08/1995

الغاء قسم من تخطيط مصدق وتخطيط في منطقة حارة صخر العقارية-قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
7185
Date
25/08/1995
Official Gazette
Issue 35, 31/08/1995, p. 851-852
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11050 تاريخ 11/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7185 تاريخ 25/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8921 تاريخ

14/04/1955 (تصديق تخطيطات في منطقة

حارة صخر),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية

جونية رقم 675 تاريخ 26/07/1993,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/06/1994-محضر رقم 25,

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/1995,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

ووزير الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم (أ ـ ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921 تاريخ 14/4/1955 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، الموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقة حارة صخر العقارية ـ جونية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالارقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 1) على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: على حراجلي