ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ
17/05/1980 (تمويل وانشاء عشرين الف
وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ
22/07/1980 (تطبيق احكام قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ
14/08/1981 (تطبيق احكام قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ
14/05/1985 (تعديل المرسوم رقم 4219/81),
بناء على المرسوم رقم 5580 تاريخ
25/08/1994 (تعديل المرسوم رقم 2486/85),
بناء على اقتراح وزير الاسكان
والتعاونيات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 110/95) تاريخ
23/05/1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/07/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/8/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1995 لتسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك إلى التأخير في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 آب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان