المادة 1
مادة 1: توضع اليد على امتياز "الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية".
قرار Decision No. 74 04/08/1995
ان وزير الموارد المائية والكهربائية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على دفتر شروط الامتياز الموقع
بتاريخ 22/10/1927,
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 1454/94 تاريخ
19/12/1994 المتضمن حق وواجب الادارة
اجراء الرقابة المسبقة الفنية
والادارية على سير المرفق العام
موضوع الامتياز ان لجهة الانشاءات
والابنية وصيانتها وان لجهة محاسبة
الاستثمار,
بناء على موافقة مدير عام مؤسسة كهرباء
لبنان على تسمية مندوبين من قبل
المؤسسة,
وبناء على اقتراح المدير العام
للاستثمار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على امتياز "الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية".
مادة 2: تشكل لجنة تعمل تحت اشراف المدير العام للاستثمار قوامها السادة: ـ المهندس جوزف ساروفيم (مدير مراقبة الامتيازات) رئيسا ـ ابراهيم الحاج (رئيس مصلحة المراقبة الادارية والمالية) عضوا ـ المهندس انور الحاج (رئيس مصلحة المراقبة الفنية بالانابة) عضوا ـ الياس اسطفان (مراقب رئيس دائرة) عضوا مقررا ـ عدنان سليمان (رئيس محاسبة) عضوا ـ المهندس جوزف الهوا (رئيس المصلحة المكلف بشؤون التجهيز) عضوا ـ المهندس الدكتور وليد دغيلي (رئيس مصلحة الدروس بالوكالة في كهرباء لبنان) عضوا مهمتها ادارة واستثمار الامتياز وتصحيح مساره على الصعد الفنية والادارية والمالية.
مادة 3: يطلب إلى جميع المستخدمين والعاملين في الامتياز، كل في ما خصه، التعاون مع اللجنة على اساس انها تحل محل مجلس الإدارة والرئيس المدير العام وذلك تحت طائلة المسؤولية.
مادة 4: توضع اليد على حسابات واموال الامتياز المودعة في المصارف او في الصندوق على أساس جردة تحضر فور تسلم اللجنة مهامها.
مادة 5: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لادارة واستثمار الامتياز.
مادة 6: يطلب إلى جميع زبائن الامتياز والمتعاملين مع (مصارف، موردين،...) التعامل مع اللجنة كونها الادارة الجديدة للامتياز المذكور.
مادة 7: يمكن للجنة ان تستعين عند الاقتضاء لانجاز مهمتها بمن تراه مناسبا من العاملين في كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 8: تعمل اللجنة ضمن وخارج أوقات الدوام الرسمي وتحدد تعويضاتها بقرار لاحق.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 4 آب 1995 وزير الموارد المائية والكهربائية الياس حبيقة