المادة 2
مادة 2: يعتبر نقلا للاشخاص باجرة كل نقل يجري مقابل بدل يدفعه الاشخاص المنقولون ايا كان نوع هذا البدل.
قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937 In force
مادة 2: يعتبر نقلا للاشخاص باجرة كل نقل يجري مقابل بدل يدفعه الاشخاص المنقولون ايا كان نوع هذا البدل.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 175 تاريخ 25/11/1937 https://lebaneselegislation.com/law/186076/article/2/