المادة 4
مادة 4: كل شخص يثبت انه نقل بالاجرة على سيارات غير مسجلة او مسجلة بعد تاريخ توقيع هذا القرار خلافا لاحكام المادة الاولى يغرم بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية ما عدا الملاحقات والمصادرات التي قد يمكن اجراؤها بحقه لمخالفته الاحكام المعمول بها او التي ستصدر فيما بعد والمتعلقة بنظام السير والنقل (قانون الطرق) يضاعف الجزاء اذا تكررت المخالفة خلال سنة