المادة 34
مادة 34: عن الاحكام والصكوك الاجنبية الممهورة بصيغة التنفيذ حسب الاصول يستوفى علاوة على الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة السابقة ذات الرسم الواجب استيفاؤه فيما لو كان الحكم صادرا عن محكمة لبنانية او كان الصك معقودا لدى مأمور رسمي لبناني. على ان رسوم تلك الاحكام والصكوك ورسوم التنفيذ النسبية لا تستوفى الا عن مقدار المبلغ المتحصل فعلا. اما ربع هذا الرسم الواجب تسليفه فيمكن اجراء حسابه عن مبلغ معين يطلب تحصيله