All legislation

قانون Law 08/01/1938

يختص بتعديل الرسوم القضائية

Type
قانون · Law
Date
08/01/1938
Official Gazette
Issue 3539, 13/01/1938, p. 1954-1963
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/05/1949 (Art. 17)
قانون تاريخ 05/06/1945 (Art. 7 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
79
Cite as
قانون تاريخ 08/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في كل قضية مدنية او تجارية وجاهية كانت او غيابية يؤخذ لمصلحة الخزينة في جميع المحاكم رسم قلم مقداره عشرون غرشا لبنانيا سوريا عن الاستدعاءات والاستحضارات والمراجعات (Recours) واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة في اثناء المحاكمات او قبلها او بعدها واسناد الوكالة الخاصة وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الاوراق التي يقدمها المتداعون الى القلم او يبرزونها تأييدا يلتمسونه من السلطة القضائية. اما رسم القلم في الدعاوى الصلحية فقدره عشرة غروش . وهذا الرسم يؤخذ تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى اخرى غير الدعوى الاولى اما صور الاوراق المعدة للتبليغ فلا رسم عليها والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة. لا يؤخذ رسم قلم في القضايا التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ليرة لبنانية سورية فما دون. فيما خلا الرسوم المبينة اعلاه فان طريقة استيفاء رسوم التمغة والجزاء النقدي الواجب عن الاوراق المبرزة او المقاولات التي ينكشف امرها لدى القضاء تبقى كما نص عليها في قانون التمغة.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ عن تبليغ الاحكام النهائية عشرون غرشا لبنانيا سوريا في المحاكم الصلحية. واربعون غرشا لبنانيا سوريا في محاكم البداية والاستئناف والتمييز. يؤخذ رسم عن الدعوات للمحاكمة قدره عشرة غروش لبنانية سورية في المحاكم الصلحية واربعون غرشا لبنانيا سوريا في محاكم البداية والاستئناف والتمييز. ولا يؤخذ رسم تبليغ مطلقا عن الاحكام والدعوات في الدعاوى التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ليرة لبنانية سورية فما دون.

المادة 3

مادة 3: يؤخذ رسم كتابة معين عن كل صورة من الحكم النهائي او القرار الرجائي او قرار قاضي الامور المستعجلة المعدة لتبلغ الى الفريق الاخر في القضية على الوجه الاتي: خمسون غرشا لبنانيا سوريا عن احكام المحاكم الصلحية كافة. مائة وعشرون غرشا لبنانيا سوريا عن جميع الاحكام التي تتجاوز قيمتها منتهى صلاحية قضاة الصلح. خمسون غرشا رسم صورة الحكم بعد تبليغه. خمسة وغشرون غرشا رسم صورة عن جميع الاوراق. اما الدعاوى التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ليرة لبنانية سورية فما دون فلا تخضع لأي رسم من هذه الرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يعطى احد الفريقين في القضية صورة مصدقة عن الاحكام وقرارات السلطة القضائية قبل استيفاء جميع رسوم الكتابة والتمغة ورسوم الحكم الواجبة. اذا كانت هذه الرسوم غير مدفوعة فعلى الفريق الذي يطلب الصورة ان يعجل مقدار تلك الرسوم على ان يرجع بها على من تتوجب عليه. واذا طلب الصورة شخص اجنبي عن القضية فلا يؤخذ منه الا الرسم الواجب عن الصورة.

المادة 5

مادة 5: ان الدعاوى التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ليرة فما دون لا تخضع لأي رسم نسبي. يؤخذ في المحاكم الصلحية وفي الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مائة وخمسين ليرة لبنانية سورية رسم نسبي مقداره اثنان في المئة عن مقادر المدعيات والمطالب الاصلية ولاضافية الطارئة او المقابلة على ان ينزل منها اقسام المطالب التي لا يصير الحكم بها. اما دعوى المقابلة المقامة للمطالبة بالعطل والضرر فلا يستوفى عنها الرسم الا عند تبليغ الحكم. ولا يتوجب اي رسم نسبي على طلب التدخل في القضية الا عند تبليغ الحكم.

المادة 6

مادة 6: تعتبر كسور الليرة ليرة كاملة في حساب الرسم.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 )

يدفع ربع الرسم مقدمً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوي التي تتجاوز قيمتها 500 ليرة لبنانية.

المادة 8

مادة 8: يجر حساب الرسم النسبي على الوجه الاتي: 1- في دعاوى ترتيب الدخل مدى الحياة- عن الاصل المصرح به في السند او عن مبلغ مساو عشرة اضعاف الدخل السنوي المطلوب او الموجود قبلا او عن مبلغ مساو لمجموع الاستحقاقات السنوية اذا كانت مدة الدخل اقل من عشر سنين. 2- في دعاوى النفقة الناشئة عن موجب الاعاشة- عن مبلغ مساو للنفقة المطلوبة عن سنة واحدة مهما كان عدد سني هذه النفقة. 3- في الدعاوى المختصة بمقاولات الضمان على اختلاف انواعها عن مبلغ مساو لمجموع مقدار الاقساط المستحقة والاستحقاقات الباقية على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور العشر سنوات . 4- في قضايا اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين- عن مجموع المبالغ الاصلية المحكوم بها من المحكمين. 5- في طلب ابدال الواقف - عن قيمة المال المعطى بدلا. 6- في سائر القضايا- عن مقدار المبالغ الاصلية المدعى بها ولا يدفع عن الفائدة سوى رسم التنفيذ في دائرة الاجراء.

المادة 9

مادة 9: ان قيمة المدعى به يجب ان يعينها المدعي في استدعاء دعواه او في استدعاء اخر موقع منه.

المادة 10

مادة 10: تؤخذ القيمة الرائجة للعقار الذي هو موضوع النزاع. او لاقسامه اساسا لاستيفاء الرسم. اما حق الانتفاع وحق رقبة الملك فيحسب كل منهما كنصف قيمة العقار.

المادة 11

مادة 11: يحسب الرسم النسبي مبدئيا عن القيمة التي صرح بها المدعي على انه اذا ظهر اثناء المحاكمة ان تلك القيمة هي اقل من القيمة الحقيقية فان المحكمة تعين القيمة الحقيقية كي تتخذ اساسا لاستيفاء الرسم النسبي. 4- في توجب الرسم النسبي وحالات استرداده

المادة 12

مادة 12: تحسب القيمة المدفوعة كسلفة من اصل الرسم الواجب وتبقى حقا للخزينة الا في الاحوال الاتية: ترد كامل السلفة بعد حسم اربعماية غرش اذا لم تنته المحاكمة الى حكم في الاساس سواء قضت المحكمة برد الدعوى في الشكل او ردتها في حالتها المبسوطة. او رفعت يدها عنها لعدم الاختصاص او لسبب سبق الادعاء او لأي سبب آخر او كانت ابطلت المعاملات او امرت بناء على طلب المدعي بشطب القضية. لا يسترد شيء في حالة سقوط الدعوى. اذا ردت محكمة البداية الدعوى في الاساس فلا يؤخذ من المدعي سوى الرسم المدفوع منه. وفي حالة الحكم بجزء من المدعى به فان الرسم النسبي يؤخذ بالنسبة الى المبالغ المحكوم بها اذا كانت اكثر من القيمة المدفوعة كسلفة اما اذا كان الرسم اقل من السلفة فلا يسترد شيء منه. واذا صححت محكمة الاستئناف او صدقت في الاساس حكما صادرا عن المحكمة البدائية فان الرسم النسبي يتوجب بكامله.

المادة 13

مادة 13: متى كان المدعى به غير قابل التقدير يؤخذ عوضا عن الرسم النسبي رسم مقطوع مقداره 200 مئتا غرش لبناني سوري في الدعاوى المقدمة الى المحاكم الصلحية. واربعماية غرش لبناني سوري في القضايا المقدمة الى المحاكم البدائية والاستئنافية. ومتى كان المدعى به لا يقبل التقدير الا بجزء منه فيؤخذ علاوة على الرسم المقطوع المنصوص عنه في الفقرة السابقة رسم نسبي عن الجزء القابل التقدير.

المادة 14

مادة 14: اذا استوفي في قضية ما رسم مقطوع وادت المحاكمة الى الحكم بشيء قابل التقدير فان المحكمة واضعة اليد على القضية تحدد قيمة موضوع النزاع عفوا او بناء على طلب النيابة العامة في قرارها النهائي في الاساس ويستوفى الرسم النسبي اذ ذاك بعد ان تحسم منه القيمة المعجلة من الرسم المقطوع.

المادة 15

مادة 15: تعتبر في حكم الدعاوى الغير القابلة التقدير والخاضعة للرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 الدعاوى التصرفية ودعاوى الحدود ودعاوى القسمة والدعاوى البوليانية ودعاوى تنفيذ الايجار او فسخه ودعاوى فسخ الاسناد او العقود ودعاوى الشفعة واعطاء الاحكام والاسناد الاجنبية الرسمية صيغة التنفيذ وتصديق المصالحة ودعاوى حقوق الارتفاق ودعاوى الامور المستعجلة وطلب رد القضاة ومخاصمة القضاة وتعيين المرجع والاعتراض على الاحكام الغيابية واعتراض الغير واعادة المحاكمة والاعتراضات الموجهة ضد قرارات اللجنة الجمركية وطلب تفسير وتصحيح الاحكام ودعاوى شهر الافلاس او التصفية القضائية والدعاوى المتعلقة بنز اع ناشىء عن الافلاس او التصفية القضائية ما عدا ما كان منها مقاما من اشخاص ثالثين او عليهم.

المادة 16

مادة 16: عندما يحكم قاضي الامور المستعجلة في اساس النزاع وفاقا لاحكام المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية يؤخذ الرسم النسبي كما يؤخذ لدى قاضي الاساس .

المادة 17

مادة 17: في قضايا الافلاس والتصفية القضائية يجب على الدائن طالب الافلاس او المديون طالب الاستفادة من التصفية القضائية ان يودع فضلا عما ذكر مبلغ عشرين ليرة لبنانية سورية لتأمين مصاريف الدعوى.

المادة 18

مادة 18: يؤخذ رسم مقطوع مقداره مئة غرش عن كل وثيقة وفاة وحصر ارث معطاة من السلطة القضائية سواء اكانت بصيغة مذكرة تقسيم ام بصيغة حكم عادي.

المادة 19

مادة 19: يستوفى رسم مقداره مئة غرش عن عبارة التأشير على كل دفتر من دفاتر التجار.

المادة 20

مادة 20: في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم تستوفى عند استخراج الحكم رسوم القلم والدعوات الى المحاكمة وتبليغ الاحكام النهائية والكتابة. اما الرسم المقطوع في الدعاوى الصلحية فيستوفى منه الربع سلفا والباقي عند استخراج الحكم.

المادة 21

مادة 21: ان القضاة المدعين العموميين والمساعدين القضائيين والموظفين والتراجمة اذا انتقلوا خارج مركز وظائفهم لاجراء التحقيق باحدى الدعاوى او لاي عمل تستوجبه وظائفهم فانهم يستحقون مصاريف الانتقال.

المادة 22

مادة 22: ان اجور ومصاريف ذوي الخبرة تحدد بموجب المادة 297 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية.

المادة 23

مادة 23: ان التعويض الواجب للشهود يصرف وفاقا لاحكام القانون الصادر في 21 اذار سنة 1928

المادة 24

مادة 24: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 513 من قانون الاصول المدنية لا تدفع سوى غرامة واحدة عن كل استدعاء استثنائي مهما كان عدد المستأنفين المذكورة اسماؤهم فيه.

المادة 25

مادة 25: ان الرسم الواجب استيفاؤه في محكمة التمييز هو نفس الرسم المدفوع عن الحكم او القرار المميز. ومقدار هذا الرسم يكون مستحقا بنفس الشروط.

المادة 26

مادة 26: في حالة رد التمييز شكلا او لعدم مراعاة المهل كما في حالة نقض القرار المميز يستوفى رسم مقطوع قدره خمسماية غرش لبناني سوري اذا كان القرار صادرا في الاصل عن المحكمة الصلحية والف وخمسماية غرش لبناني سوري في سائر الدعاوى. وفي حالة قبول التمييز شكلا وتصديق القرار المميز اساسا يستوفى رسم مماثل لرسم القرار المميز.

المادة 27

مادة 27: تطبق ايضا في محكمة التمييز احكام الفصل الاول فيما يختص برسوم القلم وجميع احكام الفصل الثاني المختصة بالرسم النسبي والغير المخالفة لاحكام هذا الفصل.

المادة 28

مادة 28: ان مقدار الغرامة الواجب ايداعها من المميز خلا احوال الفقرة الثابتة حسب الاصول- هو عشرون ليرة لبنانية سورية عن الاحكام الصادرة اساسا عن قضاة الصلح واربعون ليرة لبنانية سورية عن احكام سائر المحاكم. في حالة تعدد المميزين تتوجب غرامة واحدة مهما كان عدد المميزين المذكورة اسماؤهم في استدعاء التمييز.

المادة 29

مادة 29: ان مبالغ الغرامة الواجب ايداعها بموجب المادتين 543 و558 من قانون الاصول المدنية في احوال اعادة المحاكمة واعتراض الغير تحدد كما يأتي: عشر ليرات لبنانية سورية في المحاكم الصلحية- عشرون ليرة لبنانية سورية في المحاكم البدائية - ثلاثون ليرة لبنانية سورية امام دوائر الاستئناف .

المادة 30

مادة 30: تطبق في دائرة الاجراء جميع احكام الفصل الاول المختصة برسوم القلم.

المادة 31

مادة 31: يستوفى مقدما رسم قدره اربعماية غرش لبناني سوري عن قرارات الحجز الاحتياطي والحجز تحت يد شخص ثالث وحجز الاستحقاق وقرارات التأمين الاجباري ولا يستوفى رسم نسبي عند قيد التأمين الاجباري في السجل العقاري. ويستوفى ذات الرسم اي اربعماية غرش لبناني سوري على ذات النمط عن القرارات بفك المحجوز وقرارات التخصيص المذكورة وعن القرارات الفاصلة في مشاكل التنفيذ وخلافها وفاقا لاحكام المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة او التأمين الاجباري او فكها يزيد عن ماية وخمسين ليرة لبنانية سورية.

المادة 32

مادة 32: يستوفى علاوة على ذلك فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية رسم نسبي قدره اثنان ونصف من الماية عن المبلغ المطلوب تحصيله. اما فيما يتعلق بتنفيذ عقود التأمين والرهون العقارية فيستوفى رسم نسبي قدره واحد بالمئة. ويدفع ربع هذا الرسم مقدما عند تقديم طلب التنفيذ والباقي منه حين التحصيل ويصفى الرسم نهائيا على اساس المبلغ المحصل

المادة 33

مادة 33: يستوفى عن الاحكام القضائية والصكوك الرسمية المختصة باشياء غير قابلة التقدير عوضا عن الرسم النسبي رسم مقطوع يوازي رسم المدفوع لدى المحكمة الصادر عنها الحكم اساسا او لدى المأمور الذي تقبل الصك الرسمي ويدفع هذا الرسم سلفا.

المادة 34

مادة 34: عن الاحكام والصكوك الاجنبية الممهورة بصيغة التنفيذ حسب الاصول يستوفى علاوة على الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة السابقة ذات الرسم الواجب استيفاؤه فيما لو كان الحكم صادرا عن محكمة لبنانية او كان الصك معقودا لدى مأمور رسمي لبناني. على ان رسوم تلك الاحكام والصكوك ورسوم التنفيذ النسبية لا تستوفى الا عن مقدار المبلغ المتحصل فعلا. اما ربع هذا الرسم الواجب تسليفه فيمكن اجراء حسابه عن مبلغ معين يطلب تحصيله

المادة 35

مادة 35: جميع نفقات النشر عن اعلانات المزايدة ومصاريف البريد وخلافها تعجل من قبل الفريق طالب التنفيذ.

المادة 36

مادة 36: يستوفى عن البيع بالمزاد العلني رسم مناداة قدره اثنان ونصف من الماية عن الاموال المنقولة فقط في الاماكن التي يعمل فيها بالمادة 8 من القانون العثماني المؤرخ في 28 شباط سنة 1330 ويدفع هذا الرسم حتما الى صندوق البلدية وهي تؤمن المناداة اذا طلبها رئيس دائرة الاجراء. وفي غير تلك الاماكن يدفع هذا الرسم الى الخزينة بعد حسم مبلغ مقداره الاقصى عشرة بالماية يمكن دفعه من رئيس دائرة الاجراء الى المنادي العمومي فيما لو رأى وجوبا الى الالتجاء اليه.

المادة 37

مادة 37: تكون رسوم التنفيذ على عهدة المنفذ عليه.

المادة 38

مادة 38: في حالة العدول عن التنفيذ او ترقين معاملة التنفيذ تصبح مبالغ الرسوم المدفوعة مقدما حقا للخزينة.

المادة 39

مادة 39: ان المال الناتج عن التنفيذ والعائدة الى الحائز على المعونة القضائية يجب ان تحسم منه دائرة الاجراء اولا مبلغ الرسوم الواجبة وان تدفعه الى الخزانة. اذا رست المزايدة على الحائز على المعونة القضائية فلا يمكنه ان يستحصل على صورة قرار الاحالة الا بعد دفع مصاريف المعاملة.

المادة 40

مادة 40: فيما عدا الاحكام الصادرة لمصلحة صندوق الايتام ومستحقي النفقة فان الاحكام التي لم تستوف عنها المصاريف القضائية الرسمية في لبنان لا يجوز تنفيذها بواسطة الحبس الاكراهي الا اذا عجل طالب التنفيذ مصاريف اعاشة المدين المطلوب حبسه على معدل عشرة غروش لبنانية سورية عن كل يوم حبس .

المادة 41

مادة 41: تعفى الحكومة من معاملات التمغة ومن دفع جميع الرسوم القضائية من اي نوع كانت عن جميع الاوراق التي تبرزها او تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر الداخلة في ميزانيتها على ان يذكر مقدار تلك الرسوم في ذيل تلك الاوراق. وتحصل تلك الرسوم من الفريق غير المحق في دعواه من الحكومة وذلك بموجب مذكرة يضعها المأمور الذي اعطى او تسلم تلك الاوراق. وتعفى الحكومة من تقديم كفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين. وكذلك تعفى من الرسوم العائدة الى كتاب العدل وجميع المأمورين الرسميين.

المادة 42

مادة 42: في احوال المعونة القضائية تجري المعاملة مجانا لطالبها حسب الاصول والشروط المنصوص عليها في المواد 436 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 43

مادة 43: في حالة الاستملاك لمنفعة عامة يكون الاستملاك الذي تباشره الحكومة او البلدية لمصلحة عامة معلنة رسميا او الذي ينشأ عن تخطيط طرقات معفى حين تسجيل العقود المثبتة له من دفع رسوم الانتقال وغيره. تتوجب تلك الرسوم دائما عن كل استملاك يجري بناء على طلب صاحب الامتياز ولمصلحته.

المادة 44

مادة 44: يجب بيان الرسوم المستوفاة من قبل المحاكم ومأموري دوائر الاجراء ومقدار كل مبلغ مستوفى وذلك على اصول وصور الاستدعاآت والاوراق والمحاضر. يجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم ان يبين على هامشه حساب الرسوم والمصاريف المستوفاة للخزينة.

المادة 45

مادة 45: ان تحصيل الجزاء النقدي المحكوم به لمصلحة الخزينة يجري تحت اشراف وزارة المالية بوسطة المساعدين القضائيين الذين يتوجب عليهم في خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اصدار الحكم تبليغ جدول بالمبالغ الواجبة يعلن نفاذه رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 46

مادة 46: كل قسم من العقارات وغيرها من الاشياء المحكوم بها او المحكوم بقسمتها يضمن دفع الرسوم والجزاء النقدي الواجبة عليه للخزينة ويمكن وضع تأمين اجباري على تلك الاقسام بقرار يصدره رئيس دائرة الاجراء عفوا وفقا للاصول المتبعة.

المادة 47

مادة 47: يسقط بمرور الزمن كل طلب مختص باسترجاع الرسوم التي يدعى انها استوفيت بغير حق او التي يحق استردادها وذلك بعد مضي سنتين اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي اوالقرار القاضي بفصل الدعوى نهائيا. ويسقط بمرور الزمن لمدة سنتين كل طلب مختص يدفع او تكملة الرسوم وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تقدم فيه او اتم او تسلم المستند الذي من اجله وجب الرسم.

المادة 48

مادة 48: ان ما يودع في اقلام المحاكم وصندوق الخزينة او صندوق الموظف العام او عند كتاب العدل من النقود والاسناد والاوراق المالية والاشياء الثمينة يعطى به وصل خاضع لرسم التمغة.

المادة 49

مادة 49: ان احكام هذه التعريفة تجري على الدعاوى المقامة في المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها وعلى الاحكام والقرارات الصادرة عنها. ما خلا الاستثناءات التالية: 1- الغرامة الواجب دفعها على المميز تكون عشر ليرات لبنانية سورية. 2- تعفى دعاوى النفقة والدعاوى الواجب تمييزها حكما وفاقا لاصول المحاكمات الشرعية من دفع اية غرامة عند التمييز. 3- اذا رد التمييز شكلا او نقض الحكم يكون الرسم المتوجب اربع ليرات لبنانية سورية. 4- اذا تصدق الحكم في التمييز يكون الرسم المتوجب كالرسم المدفوع اساسا للدعوى. 5- يستوفى رسم نسبي قدره واحد بالالف عن المبالغ المدانة من صندوق الايتام.

المادة 50

مادة 50: يستوفى رسم مقطوع قدره ليرة لبنانية سورية عن وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث ونصب الوصي وعزله والاذن للوصي وللولي واثبات عقد الزواج ويستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان سوريتان عن باقي الوثائق الشرعية ما عدا وثائق نصب المتولين وعزلهم والاذن لهم التي يستوفى عنها رسم مقطوع قدره اربع ليرات لبنانية سورية. ويستوفى رسم مقطوع قدره عشرة غروش لبنانية سورية عن كل اذن باجراء عقد الزواج.

المادة 51

مادة 51: ينطوي تحت تعريف الرسوم القضائية الجزائية: 1- تعويض السفر والاقامة للشهود. 2- اجور وتعويض السفر والاقامة لذوي الخبرة. 3- التعويض للقضاة والمدعين العموميين في حالة انتقالهم لاخذ المعلومات او لاجراء اعمال التحقيق ومثله التعويض للمساعدين القضائيين والتراجمة والمباشرين وافراد القوة المسلحة الذين يعاونونهم ويرافقونهم. 4- رسوم القلم والاعلام. 5- مصاريف الحفظ والايواء ووضع الاختام. 6- سائر المصاريف من اي نوع كانت لاجل الاعمال التي تأمر بها السلطة القضائية لغاية كشف واثبات الجرائم. 7- مصاريف انفاذ الاحكام.

المادة 52

مادة 52: لا ينطوي تحت تعريف الرسوم في القضايا الجزائية مصاريف المراسلات ومصاريف نقل ادوات الدعوى والاشياء المحجوزة ونقل المسجونين واعاشتهم وكل مصروف من هذا القبيل تقتضيه الدعاوى الجزائية اوالموقوفون. حينما تقضي الضرورة باجراء عمل ما مما يستوجب بعض المصاريف المذكورة في هذه المادة فان السلطة القضائية تطلب من الشرطة او الدرك ان تؤمن امر التنفيذ.

المادة 53

مادة 53: في دعاوى الجناية والجنحة والقباحة يعين المستنطق او قاضي الصلح او رئيس المحكمة واضعة اليد على القضية بحسب مقتضى الحال المبلغ التقريبي الذي يتوجب على المدعي الشخصي ايداعه عن الرسوم والمصاريف الواجبة والتي ستتوجب والنافذة والتي ستتنفذ وهكذا المبلغ الاضافي الواجب استكماله اثناء التحقيق. ولا يكلف المدعي الشخصي ايداع شيء عن اعتراض او استئناف او تمييز يقدمه المظنون.

المادة 54

مادة 54: ان لم يكن مدع شخصي فان المصاريف الضرورية تعلنها الخزينة عدا رسوم القلم والاعلام. حينما يستوجب تحقيق الدعوى الجزائية مصاريف من النوع المشار اليه في الفقرة السادسة من المادة 51 فلا يمكن انفاقها لغاية خمسين ليرة لبنانية سورية الا بتفويض معلل من قبل النائب العام الاستئنافي الذي يترتب عليه انباء وزير العدلية عن ذلك. اما ما زاد عن المبلغ المذكور فانه يستوجب تفويضا صريحا من وزير العدلية.

المادة 55

مادة 55: كل الرسوم المشار اليها في المادة 51 تحصل من اموال المحكوم عليهم والاشخاص المسؤولين بالمال في الجنحة والجناية.

المادة 56

مادة 56: ان رسوم القضايا التأديبية تعتبر مماثلة لرسوم الدعاوى الجزائية من حيث تعجيلها وحق تحصيلها والملاحقات التي تستدعيها.

المادة 57

مادة 57: يؤخذ لمصلحة الخزينة في جميع دوائر التحقيق والمحاكم رسم قلم مقداره عشرون غرشا لبنانيا سوريا عن جميع اوراق الشكوى والشكوى المقابلة والاستدعاءات والوكالات الخاصة وتقارير ذوي الخبرة وهكذا عن كل اعتراض او استئناف او مراجعة ضد قرارات الاستنطاق والاحكام.

المادة 58

مادة 58: ان المدعي الشخصي يمكنه اخذ صورة صالحة للتنفيذ عن الحكم القاضي بتعويضات شخصية لمصلحة بعد ان يدفع الرسم النسبي عن مقدار المحكوم به. وكل صورة غيرها تكون خاضعة للرسوم خمسين غرشا لبنانيا سوريا المشار اليه في المادة 3 من التعريفة المدنية.

المادة 59

مادة 59: في دعاوى الجنحة والقباحة يمكن اعطاء الفريقين على نفقتهما: 1- بناء على طلبهما صورة عن الشكوى والاخبار والقرارات النهائية. 2- بناء على اذن من رئيس المحكمة او القاضي الواضع يده على الدعوى صورا عن سائر اوراق الدعوى.

المادة 60

مادة 60: في دعاوى الجناية والجنحة والقباحة لا يعطى الغير صورة غير صورة القرارات والاحكام النهائية الا باذن من رئيس المحكمة او القاضي الواضع يده على الدعوى. وفي الاحوال المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة اذا لم يمنح الاذن فان القاضي المطلوب منه الاذن يتوجب عليه تعليل قراره المعطى بالصورة الادارية وان يعلن اسباب الرفض

المادة 61

مادة 61: في جميع الحالات التي تستدعي ارسال اوراق احدى الدعاوى يترتب على الكاتب ان يضم اليها قائمة مفردات ينظمها دون رسم.

المادة 62

مادة 62: تسلم فقط بصفة قابلة للتنفيذ القرارات والاحكام والمقررات القضائية التي يطلبها المتداعون والنيابة العامة بتلك الصيغة.

المادة 63

مادة 63: لا يجب ان تحتوي محاضر الجلسات على مطالعات النيابة العامة او على مرافعات المتهم او المدعى عليه بل على مطالبهم فقط.

المادة 64

مادة 64: ان المتهمين والمطنون بهم والمدعين الشخصيين والمسؤولين بالمال بامكانهم ان يستحصلوا مجانا على نسخ اوراق ومحاضر الدعوى الجزائية. ان النسخ المذكورة في هذه المادة هي الصورة البسيطة التي لم يصدق قلم المحكمة على انها طبق الاصل.

المادة 65

مادة 65: في دعاوى القباحة يؤخذ رسم قدره 100 غرش لبناني سوري عن كل حكم صدر في الدرجة الاولى ويكون هذا الرسم مئتي غرش لبناني في الاستئناف .

المادة 66

مادة 66: في دعاوى الجنح يؤخذ رسم قدره 200 غرش لبناني سوري عن كل حكم بدائي و400 عن القرار الاستئنافي و1000 غرش لبناني سوري عن القرار التمييزي.

المادة 67

مادة 67: في دعاوى الجنايات يؤخذ رسم قدره 1000 غرش لبناني سوري عن قرار محكمة الجنايات و1500 غرش لبناني سوري عن قرار محكمة التمييز.

المادة 68

مادة 68: يؤخذ من المدعي الشخصي رسم نسبي قدره اثنان من المئة عن قيمة المحكوم به لمصلحته اما طريقة حساب هذا الرسم وتأديته فهي الطريقة المعنية في التعريفة المدنية حين استخراج الاعلام. ان رسوم تنفيذ الاحكام بالتعويضات الشخصية هي ذات رسوم التنفيذ المبينة في التعريفة المدنية.

المادة 69

مادة 69: ان تعويضات الانتقال تصرف لقضاة الحكم والنيابة وللكتابة والموظفين والتراجمة بمقتضى احكام الانظمة المعمول بها.

المادة 70

مادة 70: ان قاضي التحقيق ومحكمة الاساس يعينان اجور ومصاريف الخبراء وفقا لاحكام اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 71

مادة 71: ان اجور الشهود تصرف بمقتضى احكام القانون الصادر في 21 اذار سنة 1928

المادة 72

مادة 72: ان الدولة معفاة من معاملات التمغة ومن دفع الرسوم القضائية حسبما ورد في المادة 41 من التعريفة المدنية.

المادة 73

مادة 73: لاجل التدخل كمدع شخصي امام قضاة التحقيق والمحاكم يعفى ايضا من دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون المتضرر الذي لا تمكنه حالته المالية من دفع تلك الرسوم والذي اثبت فقرة بموجب شهادة صادرة عن مختار محلته.

المادة 74

مادة 74: ان المواد 44 و45 و46 من التعريفة المدنية المختصة بتحقيق وتحصيل الرسوم وتطبق في الدعاوى الجزائية. يجب على الكاتب في مهلة ثلاثين يوما على الاكثر من تنظيم الحكم ان يباشر تحصيل الجزاء النقدي. ان دائرة الاجراء تتولى تحصيل الرسوم القضائية والجزاء النقدي بمقتضى طرق الاجراء المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية:

المادة 75

مادة 75: يمكن المدعي الشخصي عندما يثصبح الحكم مبرما ان يباشر تحصيل الرسوم التي دفعها وذلك بالاستناد على بيان ينظمه الكاتب ويعلن نفاذه رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 76

مادة 76: اذا كان للفريق المحكوم عليه نقود مودعة بصورة كفالة او محجوزة فانها تخصص بدفع الرسوم المتوجبة للخزينة وللمدعي الشخصي وبدفع الجزاء النقدي. هذا مع التقيد بترتيب الافضلية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 77

مادة 77: ان الرسوم المتوجبة لتحصيل الجزاء النقدي والرسوم القضائية تخضع للتعريفة المدنية.

المادة 78

مادة 78: ان هذه التعريفة القضائية تطبق في الدعاوى المقامة ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938 سواء كان في المحاكم الصلحية ام في المحاكم البدائية ام في الاستئناف ام في التمييز. وتطبق ايضا على معاملات التنفيذ التي يطلب اجراؤها ابتداء من التاريخ المذكور. تعتبر تكملة للمحاكمة الاصلية جميع طواريء المحاكمة والمعاملات عدا ما يجد من اتخاذ صفة المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية.

المادة 79

مادة 79: تلغى وتبقى ملغاة: القانون الصادر في 27 ايلول سنة 1307 المتعلق بتعريفة الرسوم القضائية. القانون الصادر في 8 آب سنة 1323 بتعديل القانون السابق. القانون الصادر في 12 ايلول سنة 1320 المتعلق برسوم محاكم الصلح والمحاكم التي- تقوم مقامها. كل احكام القوانين والانظمة المخالفة لهذا القانون.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: موسى نمور