المادة 60
مادة 60: في دعاوى الجناية والجنحة والقباحة لا يعطى الغير صورة غير صورة القرارات والاحكام النهائية الا باذن من رئيس المحكمة او القاضي الواضع يده على الدعوى. وفي الاحوال المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة اذا لم يمنح الاذن فان القاضي المطلوب منه الاذن يتوجب عليه تعليل قراره المعطى بالصورة الادارية وان يعلن اسباب الرفض