المادة 1
مادة 1: يقسم قضاء عكار الى منطقتين منطقة شرقية ومنطقة غربية. فالمنطقة الشرقية تدخل تحت نطاقها القرى الاتية: القبيات , البيرة, جانين, العرمة, شير حميرين, التليل, المصلا, شربيلا, الدوسه وبغدادي, عمار بيكات , فسيقين وعين اشما, عين الزيت , كفرحره, دوير عدويه, خربة شار, عين تنتا, بلده, مزرعة بلده, السفينه "الدريب ", الهد, دير جنين, خربة داود, سنديانة زبدان, القصير, البارده, دنكه والعماريه, برباره, الدغله, فريديس , المجدل, الكواشيره, الدبابيه, نور الفوقانيه والتحتانيه, كفرنون, منجز, شيخلار, رماح, النهرية وبستان الهرش , عيدمون, عندقت , تلحميره, الخرنوبة, وادي الحور, الزويتيني, حنيدر, وادي خالد, المقيبله, مزارع جبل اكروم, مشتى حموه, مشتى حسن, شدره, العوينات , خالصة, قبور البيض , بيت جعلوك, مزيحمه, كفر, الفتوح, عين الرصاص , برشا, خربة الرمان