All legislation

مرسوم Decree No. 1720 08/01/1938

قسمة قضاء عكار الى منطقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
1720
Date
08/01/1938
Official Gazette
Issue 3541, 20/01/1938, p. 1987-1988
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 183 تاريخ 01/06/1942
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 183 تاريخ 01/06/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1720 تاريخ 08/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم قضاء عكار الى منطقتين منطقة شرقية ومنطقة غربية. فالمنطقة الشرقية تدخل تحت نطاقها القرى الاتية: القبيات , البيرة, جانين, العرمة, شير حميرين, التليل, المصلا, شربيلا, الدوسه وبغدادي, عمار بيكات , فسيقين وعين اشما, عين الزيت , كفرحره, دوير عدويه, خربة شار, عين تنتا, بلده, مزرعة بلده, السفينه "الدريب ", الهد, دير جنين, خربة داود, سنديانة زبدان, القصير, البارده, دنكه والعماريه, برباره, الدغله, فريديس , المجدل, الكواشيره, الدبابيه, نور الفوقانيه والتحتانيه, كفرنون, منجز, شيخلار, رماح, النهرية وبستان الهرش , عيدمون, عندقت , تلحميره, الخرنوبة, وادي الحور, الزويتيني, حنيدر, وادي خالد, المقيبله, مزارع جبل اكروم, مشتى حموه, مشتى حسن, شدره, العوينات , خالصة, قبور البيض , بيت جعلوك, مزيحمه, كفر, الفتوح, عين الرصاص , برشا, خربة الرمان

المادة 2

مادة 2: المنطقة الغربية تدخل تحت نطاقها القرى الاتية: حلبا, الشيخ محمد, النفيسه, الشيخطابا, الزواريب , الجديدة, جومه, منياره, سعدين, دارين, عبوديه, غزيله, تل عباس , شرقي, حوشيت , تل عباس غربي, بيت الحاج, السويسه, كوشا, الحيصه, خربة الجندي, حميص وصيدنايا, بيت الحاج, كويخات , كروم عرب , حيزوق, مشحه, عدبل, قته الريحانيه, سرار, تلة الزفير, كرم عصفور, عكار عتيقه والدوره, العيون, مزرعة النهرية, بيت غطاس , القنطره, المسعوديه, بينو, قبولا, بيت ملات , تلة وشطاحه, تكريت , البرج, عيات , عين يعقوب , الشقدوف , بزبينا, رحبه, جبرايل, ايلات , ضهر ليسينه, مارتوما, ديردلوم, قلود الباقيه, ذوق الحصينه, ذوق حداره, ذوق المقشرين, مجدلا, وادي الجاموس , حميره, الحوش , بينين, جديدة القطيع, بزال, السفينة (القطيع), بقرزلا, برقايل, سيسوق, حيشيت , دنيو, حويش , شان, خربة الجرد, قبعيت , بيت يونس , حرار, قريات , ممنع, تاشع, بيت ايوب , القرنه, مشمش , فنيدق- العبده, قليعات , قبه بشمره, كفرملكه, تلبيره, ذوق الحبالصه, تعبرين, حكر الضاهري,ضهر عياص , السماقيه, العريضه, الشيخ زناد الكنيسه (القيطع), المحموديه, تلبيه, تلكرى, المحمره, المشيلحه والرنسيه, عيون الغزلان, القرقف , تلسبعل, مارليا, مقيطع, اراضي السود, عماره, مالكيه, عرقه, بيت وهبه, ذق الباشا, الرمول, السمونيه, سمقلي, صدقه, ضهر الحسين.

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور يعقوب صراف طبيبا للمنطقة الغربية وتكون له صلاحية طبيب القضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى الدكتور فارس نعمه طبيبا للمنطقة الشرقية ويقسم التعويض الممنوح له بموجب المرسوم رقم 8412 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1931 مناصفة بينه وبين الدكتور يعقوب صراف المذكور اعتبارا من اول شباط سنة 1938

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 ك2 1938 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: ابراهيم حيدر