ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت انواع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعهما واسعار بيعها وفقا للجدول التالي: ا) بارود الالغام سعر الكيلو غ ل س البارود العادي المستدير ٍ 90 البارود الشديد الانفجار ٍ 95 البارود من نوع M.C. للمدفع ٍ 100 ب ) المنفجرات الديناميت الجيلينيت من عيار 75 بالماية ٍ 100 الديناميت الصمغ من عيار 92 بالماية ٍ 115 ج) التوابع الكبسول الكهربائي سعر الماية 515 المشاعل ٍ 180 الشريط المنفجر سعر المتر 25 الشريط البطيء من طول 10 امتار 40 الشريط للاستعمال داخل مياه البحر من طول 10 امتار 45
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعها بالدولة المنتدبة.
مادة 3: ان التعديلات التي قد تطرأ في خلال السنة على التعريفة المحددة في المادة السابقة يصدر بها قرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود وبعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1937
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل