All legislation

مرسوم Decree No. 1926 23/02/1938

يقضي بانشاء مصلحة مائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1926
Date
23/02/1938
Official Gazette
Issue 3552, 28/02/1938, p. 2129-2130
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 303 تاريخ 12/03/1940 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1926 تاريخ 23/02/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مصلحة مائية مهمتها النظر في جميع عمليات المياه في لبنان وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها.

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه المصلحة من دائرة مستقلة ومرتبطة مباشرة بوزير الاشغال العامة.

المادة 3

مادة 3: يؤمن ادارة المصلحة المائية السيد يوسف نجار المهندس المستشار رئيس الحكومة اللبنانية ويكون لقبه "المهندس المستشار رئيس المصلحة المائية".

المادة 4

مادة 4: ان تصفية مصارفات المصلحة المائية ومعاملاتها الحسابية تؤمنها مديرية الاشغال العامة مثلما تؤمن مصارفات دوائرها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الاشغال العامة الامضاء: كامل غرغور