المادة 1
مادة 1: انشئت مصلحة مائية مهمتها النظر في جميع عمليات المياه في لبنان وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها.
مرسوم Decree No. 1926 23/02/1938
مادة 1: انشئت مصلحة مائية مهمتها النظر في جميع عمليات المياه في لبنان وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها.
مادة 2: تتألف هذه المصلحة من دائرة مستقلة ومرتبطة مباشرة بوزير الاشغال العامة.
مادة 3: يؤمن ادارة المصلحة المائية السيد يوسف نجار المهندس المستشار رئيس الحكومة اللبنانية ويكون لقبه "المهندس المستشار رئيس المصلحة المائية".
مادة 4: ان تصفية مصارفات المصلحة المائية ومعاملاتها الحسابية تؤمنها مديرية الاشغال العامة مثلما تؤمن مصارفات دوائرها.
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 23 شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الاشغال العامة الامضاء: كامل غرغور