The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 16/02/1938 In force

المادة 4

المادة 4

اذا كان الدين ناجما عن ثمن عقار او عن فرق في قيمة حصص مبادلة او قسمة عقارية او كان دفع هذا لدين مضمونا بتأمين عيني عقاري متفق عليه فيكون القانون الواجب تطبيقه قانون موقع العقار المشترى او المكتسب بالمبادلة او القسمة, مع دفع قيمة فرق المخصص او العقار المخصص لضمانة الدين. ترفع الدعوى المتعلقة بتنفيذ عقد يتكون عنه حق عيني عقاري امام محكمة مكان موقع العقار.

المادة 4 من قرار رقم 18 تاريخ 16/02/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186163/article/4/