المواد
تفصل وفقا لاحكام هذا القرار الخلافات بين القوانين وخلافات الصلاحية القضائية الحاصلة في الدعاوي المتعلقة بدفع الديون المدنية المعقودة في لبنان وسوريا بين متداعين بقيم بعضهم في لبنان والبعض الاخر في سوريا. غير ان هذه الاحكام لا تجري على الديون المتولدة عن الاجارات العقارية ولا على الديون المتولدة عن صكوك عقدت بصورة مجانية. ان تعهد المديون بالدفع المعطى على شكل سند للامر لا يزيل بموجب هذا القرار عن دين ما صفته المدنية اذا كان له هذه الصفة بالنظر للسند المتولد عن الدين أو بالنظر لصفة المتداعين.
ان المحكمة اللبنانية او السورية ذات الصلاحية للنظر في الدعاوي المنصوص عليها في المادة السابقة هي مبدئيا محكمة المدعى عليه. تنظم شروط الدفع وفقا لقانون المكان الذي يدفع الدين فيه وفاقا للافاق المعقود. واذا لم يعين مكان الدفع في الاتفاق فيكون القانون الصالح قانون محل اقامة المديون عند عقد الموجب .
اذا كان المدعى عليهم عديدين فيمكن المدعي استحضارهم جميعا امام محكمة محل اقامة احدهم الا انه يمكن كلا منهم ان يطلب في تسديد الجزء المترتب عليه من الدين تطبيق القانون الصالح فيما لو كان هو المديون الوحيد ما لم يكن المديونون متضامنين. اذا كان ثمة تضامن بين المديونين ولم يعين مكان الدفع في الاتفاق وكان المديونون مقيمين بعضهم في سوريا وبعضهم في لبنان فيكون القانون المطبق قانون المكان الذي عقد فيه الاتفاق.
اذا كان الدين ناجما عن ثمن عقار او عن فرق في قيمة حصص مبادلة او قسمة عقارية او كان دفع هذا لدين مضمونا بتأمين عيني عقاري متفق عليه فيكون القانون الواجب تطبيقه قانون موقع العقار المشترى او المكتسب بالمبادلة او القسمة, مع دفع قيمة فرق المخصص او العقار المخصص لضمانة الدين. ترفع الدعوى المتعلقة بتنفيذ عقد يتكون عنه حق عيني عقاري امام محكمة مكان موقع العقار.
امين السر العام في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 16 شباط سنة 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل