The whole text

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 In force

المادة 2

المادة 2

يحظر على كل سفينة (بخارية كانت ام شراعية ام قاطرة ام زورقا بمحرك او بمقاذيف الخ) ان تدخل او تتجول او ترسو في المنطقة المحفوظة مهما كان نوع الملاحة التي تتعاطاها.

لا يسري هذا المنع:

أ- على السفن التي تخص شركة بترول العراق او التي استأجرتها هذه الشركة او التي تدخل تحت قيادة احد ربانيها في المنطقة المحفوظة لشحن البترول.

ب - على السفن التي تمون ناقلات البترول وقت شحنها والسفن التي تنقل بين هذه الناقلات والبر (بعض) البحارة او الركاب. على انه يجب على هذه السفن ان تبرز لدى كل طلب من المأمورين ذوي الصلاحية الاجازة (طبق النموذج المرفق بهذا القرار) الواجب ان يستحصل عليها مسبقا من دوائر رئاسة المرفأ.

ج- السفن المخصصة لضابطة الملاحة والصيد, وللضابطة الصحية, وللضابطة الجمركية وللشرطة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186164/article/2/