All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 14 10/02/1938

تنظيم ضابطة المنطقة البحرية المحفوظة لشركة بترول العراقفي طرابلس

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
14
Date
10/02/1938
Official Gazette
Issue 3558, 21/03/1938, p. 2216-2218
Status
In force
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 9791 تاريخ 04/05/1968 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على الاتفاقية المعقودة في 15 ايلول سنة 1934 بين الجمهورية اللبنانية وشركة بترول العراق.

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي :

الباب الاول: حدود

المادة 1

اطلق في هذا القرار اسم العوامة المضاءة - على العوامة الموضوعة في فرضة طرابلس في النقطة 34 و29 و38 من خط العرض شمالا وفي النقطة 35 و51 و55 في خط الطول شرقا.

المنطقة البحرية المحفوظة لشركة بترول العراق او المنطقة المحفوظة على المساحة المحدودة في فرضة طرابلس كما يأتي:

في الشمال - بخط مستقيم يتجه نحو الدرجة 5,77 ويبتدىء من العوامة المضاءة وينتهي في النقطة - ب - الواقعة على بعد 4100 متر من هذه العوامة.

في الشرق - بخط مستقيم يمر في النقطة - ب - ويتجه نحو الدرجة 5,134 ويحده الشاطىء.

في الشمال الغربي - بخط مستقيم يتجه نحو الدرجة 218 ابتداء العوامة المضاءة وينتهي بالنقطة - ث - الواقعة على بعد 2000 متر من هذه العوامة.

في الجنوب الغربي - بخط مستقيم يمر في النقطة - ث - ويتجه نحو الدرجة 155 ويحده الشاطىء.

في الجنوب - بالشاطىء.

الباب الثاني: ممنوعات مختلفة

المادة 2

يحظر على كل سفينة (بخارية كانت ام شراعية ام قاطرة ام زورقا بمحرك او بمقاذيف الخ) ان تدخل او تتجول او ترسو في المنطقة المحفوظة مهما كان نوع الملاحة التي تتعاطاها.

لا يسري هذا المنع:

أ- على السفن التي تخص شركة بترول العراق او التي استأجرتها هذه الشركة او التي تدخل تحت قيادة احد ربانيها في المنطقة المحفوظة لشحن البترول.

ب - على السفن التي تمون ناقلات البترول وقت شحنها والسفن التي تنقل بين هذه الناقلات والبر (بعض) البحارة او الركاب. على انه يجب على هذه السفن ان تبرز لدى كل طلب من المأمورين ذوي الصلاحية الاجازة (طبق النموذج المرفق بهذا القرار) الواجب ان يستحصل عليها مسبقا من دوائر رئاسة المرفأ.

ج- السفن المخصصة لضابطة الملاحة والصيد, وللضابطة الصحية, وللضابطة الجمركية وللشرطة.

المادة 3

يحظر الصيد في اي وقت كان في المنطقة المحفوظة.

الباب الثالث: العقوبات

المادة 4

يعاقب بجزاء نقدي من ليرتين الى مئة ليرة لبنانية وبالسجن من يومين الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

ربان كل سفينة تدخل او تتجول او ترسو في المنطقة المحفوظة ما عدا السفن المنوه عنها في المادة 2 وربان كل سفينة تتعاطى الصيد في المنطقة المحفوظة. واذا كان الاصطياد باجهزة جارفة فيطبق الحد الاقصى من العقوبة.

المادة 5

يعاقب بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

- كل شخص يتعاطى الصيد بمتفجرات في المنطقة المحفوظة.

المادة 6

يعاقب بجزاء نقدي من نصف ليرة لبنانية سورية الى ليرتين ربانو السفن المذكورة في الفقرة ب من المادة 2 الذين لا يمكنهم ابراز الاجازة المعطاة من رئاسة المرفأ.

الباب الرابع: في طرق معاينة المخالفات وملاحقتها وفي حق المصالحة

المادة 7

يقوم بمهمة الضابطة العليا في المنطقة المحفوظة مفتش البحرية التجارية والصيد ويؤازره في هذا العمل ضباط ورؤساء المرفأ ومأمورو دائرة الجمارك والقوة العمومية وجميع المأمورين الاخرين ذوي الصلاحية الذين سيعينون فيما بعد. يمكن معاينة المخالفات بواسطة نظارات مكبرة.

المادة 8

تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط تعفى هذه المحاضر من صيغة التحرير الشخصي ومن الاثبات ولكنها لا تعتبر لدى القضاء حتى اثبات عدم صحتها الا اذا ايد مضمونها في الجلسة بشهادة المأمور الذي ضبط المخالفة.

يمكن بصورة استثنائية عند عدم وجود محضر ضبط او عندما يكون الضبط غير كاف اثبات المخالفات بالطرق العادية.

تجري الملاحقات ادارة بناء على طلب النيابة العامة.

يمكن شركة بترول العراق والادارة ان تدخلا في الدعوى كمدع شخصي.

يمكن حجز السفينة المخالفة ضمانة للجزاء النقدي.

المادة 9

يحق للادارة ان تجري مصالحة مع المخالفين. اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم النهائي فيكون مفعول المصالحة ابطال دعوى الحق العام واما اذا جرت بعد هذا الحكم فلا يمكن ان تتناول الا عقوبات الجزاء النقدي.

الباب الخامس: احكام مختلفة وتعويضات مدنية

المادة 10

يعتبر الاشخاص المذكورون فيما يلي مسؤولين مدنيا عن الجزاءات النقدية المنصوص عليها في هذا القرار وعن التعويضات النقدية المحكوم بها للمدعي الشخصي.

1- اصحاب السفن ومستأجروها ومستلموها من جراء الاعمال المنسوبة للربان او البحارة او ربان هذه السفن.

2- الاباء او الاوصياء او الازواج او الاسياد او المخدمون من جراء الاعمال المنسوبة لاولادهم القاصرين او نسائهم او عمالهم او مستخدميهم او خدمتهم.

المادة 11

تدفع الجزاءات النقدية المفروضة تطبيقا لاحكام هذا القرار الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس.

يدفع ثلث الجزاءات النقدية المقبوضة الصافي للمأمورين محرري محاضر الضبط.

المادة 12

امين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ومفتش البحرية التجارية والصيد مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 شباط سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل