The whole text

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 In force

المادة 8

المادة 8

تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط تعفى هذه المحاضر من صيغة التحرير الشخصي ومن الاثبات ولكنها لا تعتبر لدى القضاء حتى اثبات عدم صحتها الا اذا ايد مضمونها في الجلسة بشهادة المأمور الذي ضبط المخالفة.

يمكن بصورة استثنائية عند عدم وجود محضر ضبط او عندما يكون الضبط غير كاف اثبات المخالفات بالطرق العادية.

تجري الملاحقات ادارة بناء على طلب النيابة العامة.

يمكن شركة بترول العراق والادارة ان تدخلا في الدعوى كمدع شخصي.

يمكن حجز السفينة المخالفة ضمانة للجزاء النقدي.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186164/article/8/