المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 1825 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1933 على الوجه التالي. ثانيا- التلاميذ الذين يتخصصون للتعليم في المدارس الاهلية الخاصة ولم يشتركوا في مباراة الدخول ويرى مدير الدروس انهم جديرون بمتابعة دروس فرعي تخريج المعلمين والمعلمات بشرط ان يكونوا حاصلين على شهادة الدروس التكميلية على الاقل.
مادة 2: عدلت المادة الخامسة والعشرون من المرسوم رقم 1825 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1933 على الوجه التالي. شروط القيد- لا يقبل في امتحان الشهادة التعليمية اللبنانية الا تلاميذ فرعي تخريج المعلمين والمعلمات والمعلمون المتدرجون الذين مضى على تدرجهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . لا يمكن ان يقيد في فحص القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية الا اسم من كان حاصلا على القسم الاول منها. ولا يمكن قبول معادلة ما
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 15 اذار سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خير الدين الاحدب
وزير التربية الوطنية
الامضاء: خليل كسيب