المادة 2
مادة 2: عدلت المادة الخامسة والعشرون من المرسوم رقم 1825 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1933 على الوجه التالي. شروط القيد- لا يقبل في امتحان الشهادة التعليمية اللبنانية الا تلاميذ فرعي تخريج المعلمين والمعلمات والمعلمون المتدرجون الذين مضى على تدرجهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . لا يمكن ان يقيد في فحص القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية الا اسم من كان حاصلا على القسم الاول منها. ولا يمكن قبول معادلة ما