المادة 13
يحق لادارة المالية في اي وقت كان من السنة ان تتولى التدقيق عن تجار السيمنتو (بالجملة او المفرق) في كميات السيمنتو التي تكون في حوزتهم, وفي السجلات التي تقضي المادة العاشرة من هذا المرسوم على تجار الجملة بمسكها, وفي الاوراق المثبتة لما يكون مدونا في هذه السجلات .
ويحق لادارة المالية ايضا ان تفحص قيود تجار السيمنتو (بما فيها الاوراق المثبتة لها) الذين قد يدعون انهم ليسوا من تجار الجملة بالمعنى المقصود في نظام السيمنتو.