The whole text

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 In force

المادة 14

المادة 14

لا يمكن في لبنان نقل السيمنتو (على اختلاف مصادره) الا ضمن اكياس يذكر عليها بصورة واضحة وزن السيمنتو الذي تحتويه, واسم المصنع الذي انتجه, وماركات هذا السيمنتو الصناعية.

(فقرة مضافة بالمرسوم رقم 19453 تاريخ 3-5-1958)

يفوض الى وزارة المالية ان تجيز لمصانع السيمنتو في لبنان ان تنقل فلت اي (en vrac) مادة السيمنتو المنتجة لديها الى

المشاريع والانشاآت الضخمة فقط وذلك ضمن الشروط التالية:

1 - يتم النقل بواسطة صهاريج محدودة الوزن وحاملة بطريقة ظاهرة وثابتة وزن الكميات المشحونة واسم المصنع المنتج وماركات السيمنتو الصناعية.

2 - تسجل ارقام هذه الصهاريج واوصافها لدى وزارة المالية قبل ان تقوم باية عملية نقل

3 - (معدلة بالمرسوم رقم 1681 تاريخ 4-7-59):

تفرغ الترابة في الاماكن المأهولة في مستودعات محكمة القفل من نوع السيلو (Silos) بواسطة الات اوتوماتيكية.

- تفرض على المخالفين في المرة الاولى غرامة قيمتها 1000 الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين ترفع

الغرامة الى 5000 خمسة الاف ليرة.

المادة 14 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186173/article/14/