All legislation

قرار Decision No. 26 09/03/1938

وضع نظام لسطح الماء المعد لنزول الطيارات المائية ولطيرانها في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
09/03/1938
Official Gazette
Issue 3567, 21/04/1938, p. 2340-2341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 09/03/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 2 من القرار 299/L.R. الصادر في 28 كانون الاول سنة 1936 (حدود سطح الماء هي الاتية: شمالا: الرصيف شرقا: خط شمالي جنوبي يمر على بعد 400 متر شرقي ضوء الرصيف . جنوبا: الشاطىء حتى التقائه مع صقالة الشيخ عفان. غربا: الخط المستقيم الذي يصل الطرفين الشماليين لصقالة الشيخ عفان وصقالة غرانبلات الممتد حتى جديرة البقر. لا تدخل ضمن سطح الماء المنطقة المثلثة الزوايا التي يحدها: أ- الخط الموازي للرصيف على بعد 150 مترا من جهته الجنوبية. ب - الخط الممتد من طرف الرصيف الشرقي لطرف صقالة الشيخ عفان الشمالي. ج- الخط الممتد من طرف الرصيف الغربي الى الركيزة الشرقية من محطة اللاسلكي لشركة طيران فرنسا (ان هذه الركيزة هي واقعة في الدرجة 65 وعلى بعد 100 متر تقريبا من وسط برج الاسود),

المادة 2

مادة 2: ابدلت الاحكام التالية من احكام المادة 3 من القرار عدد 299/L.R. المار ذكره. (كل سفينة راسية في المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 تعتبر موجودة فيها مهما كان مجال دورانها حول مرساتها ومهما كان طول سلسلتها. يجب على ربان كل سفينة (بخارية او بمحرك او بشراع او بمقاذيف ) راسية داخل سطح الماء ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لاخلاء سطح الماء في الثلاثين دقيقة التي تلي اول امر يعطيه اياه اي مأمور كان له الصلاحية اللازمة. على ضابط مرفأ طرابلس بناء على طلب ممثل السفينة الهوائية صاحبة الشأن ان يزيل كل عائق (من سفن وعوامات الخ...) من قسم او من كامل المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 وفي حال غياب الممثل المذكور يقوم ضابط المرفأ بهذا التدبير كل مرة يرى ذلك لازما).

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية ومفتش البحرية والتجارية والصيد البحري مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذه هذا القرار.

بيروت في 9 اذار سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل