المواد
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 2 من القرار 299/L.R. الصادر في 28 كانون الاول سنة 1936 (حدود سطح الماء هي الاتية: شمالا: الرصيف شرقا: خط شمالي جنوبي يمر على بعد 400 متر شرقي ضوء الرصيف . جنوبا: الشاطىء حتى التقائه مع صقالة الشيخ عفان. غربا: الخط المستقيم الذي يصل الطرفين الشماليين لصقالة الشيخ عفان وصقالة غرانبلات الممتد حتى جديرة البقر. لا تدخل ضمن سطح الماء المنطقة المثلثة الزوايا التي يحدها: أ- الخط الموازي للرصيف على بعد 150 مترا من جهته الجنوبية. ب - الخط الممتد من طرف الرصيف الشرقي لطرف صقالة الشيخ عفان الشمالي. ج- الخط الممتد من طرف الرصيف الغربي الى الركيزة الشرقية من محطة اللاسلكي لشركة طيران فرنسا (ان هذه الركيزة هي واقعة في الدرجة 65 وعلى بعد 100 متر تقريبا من وسط برج الاسود),
مادة 2: ابدلت الاحكام التالية من احكام المادة 3 من القرار عدد 299/L.R. المار ذكره. (كل سفينة راسية في المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 تعتبر موجودة فيها مهما كان مجال دورانها حول مرساتها ومهما كان طول سلسلتها. يجب على ربان كل سفينة (بخارية او بمحرك او بشراع او بمقاذيف ) راسية داخل سطح الماء ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لاخلاء سطح الماء في الثلاثين دقيقة التي تلي اول امر يعطيه اياه اي مأمور كان له الصلاحية اللازمة. على ضابط مرفأ طرابلس بناء على طلب ممثل السفينة الهوائية صاحبة الشأن ان يزيل كل عائق (من سفن وعوامات الخ...) من قسم او من كامل المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 وفي حال غياب الممثل المذكور يقوم ضابط المرفأ بهذا التدبير كل مرة يرى ذلك لازما).
مادة 3: امين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية ومفتش البحرية والتجارية والصيد البحري مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذه هذا القرار.
بيروت في 9 اذار سنة 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل