The whole text

قرار رقم 26 تاريخ 09/03/1938 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ابدلت الاحكام التالية من احكام المادة 3 من القرار عدد 299/L.R. المار ذكره. (كل سفينة راسية في المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 تعتبر موجودة فيها مهما كان مجال دورانها حول مرساتها ومهما كان طول سلسلتها. يجب على ربان كل سفينة (بخارية او بمحرك او بشراع او بمقاذيف ) راسية داخل سطح الماء ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لاخلاء سطح الماء في الثلاثين دقيقة التي تلي اول امر يعطيه اياه اي مأمور كان له الصلاحية اللازمة. على ضابط مرفأ طرابلس بناء على طلب ممثل السفينة الهوائية صاحبة الشأن ان يزيل كل عائق (من سفن وعوامات الخ...) من قسم او من كامل المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 وفي حال غياب الممثل المذكور يقوم ضابط المرفأ بهذا التدبير كل مرة يرى ذلك لازما).

المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 09/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186185/article/2/