المادة 3
مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء الاعتراض العليا واما على تلك القرارات بطريقة اعتراض الغير. واذا رد اعتراضه من الدوائر واللجان المتقدم ذكرها فيحق له حينئذ مراجعة المحاكم ذوات الاختصاص في مدة شهر من تاريخ تبليغه رد اعتراضه.