المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القرار عدد L.R. 115 المؤرخ في 12 آب سنة 1932 وعن شركائهم والمتدخلين معهم تدخلا فرعيا وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات فيما يختص بالجمعيات والاجتماعات العامة والتجمهرات المرتكبة قبل تاريخ 1 كانون الثاني سنة 1938 ويشمل هذا العفو ايضا الجرائم التي ارتكبت قبل التاريخ المتقدم الذكر في اثناء او بمناسبة التظاهرات التي اقيمت على الطرق العامة او اخلت بالامن العام ايا كان فاعلوها. ويستثنى من هذا العفو جرائم القتل والسرقة والنهب .