All legislation

قرار Decision No. 53 21/04/1938

بشأن الدعاوى المرفوعة على الدولة الفرنساوية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
21/04/1938
Official Gazette
Issue 3577, 26/05/1938, p. 2493
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/09/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 21/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: المحاكم اللبنانية او السورية من جميع الدرجات غير صالحة للنظر في الدعاوي او الدعاوي الطارئة المرفوعة على الدولة الفرنساوية.

المادة 2

مادة 2: ان التبليغات المودعة في اقلام المحاكم لاستحضار الدولة الفرنسوية تعتبر لاغية ويحظر على كتاب المحاكم وعلى جميع مأموري السلطة العمومية تبليغها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 نيسان سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل