All legislation

قانون Law 18/09/1946

الغاء القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 21-4-1938 المتعلق بعدم سماع الدعاوى بحق الدولة الفرنسية

Type
قانون · Law
Date
18/09/1946
Official Gazette
Issue 39, 25/09/1946, p. 965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 53/ ل.ر. الصادر بتاريخ 21 نيسان سنة 1938 المتعلق بعدم سماع الدعاوى بحق الدولة الفرنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني