المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 53/ ل.ر. الصادر بتاريخ 21 نيسان سنة 1938 المتعلق بعدم سماع الدعاوى بحق الدولة الفرنسية.
قانون Law 18/09/1946
مادة 1: الغي القرار رقم 53/ ل.ر. الصادر بتاريخ 21 نيسان سنة 1938 المتعلق بعدم سماع الدعاوى بحق الدولة الفرنسية.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني