All legislation

مرسوم Decree No. 2499 31/05/1938

يتعلق بتنظيم مصلحة جباية الرسم المحدث بموجب قانون 27-5-1938

Type
مرسوم · Decree
Number
2499
Date
31/05/1938
Official Gazette
Issue 3580, 06/06/1938, p. 2562-2564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 2499 تاريخ 31/05/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مراكز ومخافر جباية الرسم المحدث بموجب قانون 27 ايار سنة 1938 تشكل دائرة وحيدة مربوطة بوزارة المالية

المادة 2

مادة 2: يدير هذه المصلحة مأمور له رتبة رئيس قلم ويتقاضى الراتب المقرر لهذه الوظيفة

المادة 3

مادة 3: يتألف ملاك المصلحة - ما عدا رئيس القلم - من انواع المأمورين التالية: أ)- كتبة ب )- مراقبين يشكلون فرقة سيارة ج)- مدققين - جباة ولا يمكن ان يتجاوز عدد المأمورين الذين تتألف منهم هذه المصلحة 50 مأمورا

المادة 4

مادة 4: يتقاضى المراقبون والمدققون الجباة راتبا شهريا قدره 35 ل.ل.س . اما المأمورون الذين سيؤخذون من احدى الادارات العامة فانهم يحتفظون برواتبهم يعطى كل رئيس مخفر ورئيس فرقة سيارة تعويضا شهريا قدره 5 ل.ل.س . وبما ان هؤلاء المأمورين هم من المأمورين المعاونين فان رواتبهم لا تخضع لادنى حسم لمعاش تقاعد او لصندوق توفير ما لم يكونوا مأخوذين من احدى الادارات العامة ولا يحق لغير رئيس القلم ان يتقاضى تعويض انتقال ولا يعطى لاحد تعويض اقامة

المادة 5

مادة 5: على المأمورين الذين سيضطرون الى الاحتفاظ بمبالغ من المال ان يقدموا قبل استلامهم وظيفتهم كفالة تحدد للكل بالف ليرة لبنانية سورية تكون هذه الكفالة اما نقدا واما اسهما واما ضمانة مصرفية او عقارية او بصورة استثنائية تجارية على ان تكون الادارة الحكم الاول والاخير في قبول الكفالات المقدمة او عدم قبولها كل مأمور يعين لوظيفة تستوجب تقديم كفالة ولا يقدم هذه الكفالة في خلال ثمانية ايام من تاريخ تعيينه في الوظيفة المذكورة او نقله اليها يعد مستقيلا ويعد ايضا مستقيلا كل مأمور تسحب كفالته او يتبين ان الكفالة التي سبق له ان قدمها لم تعد كافية يعين وزير المالية في بحر كانون الثاني من كل سنة لجنة تتولى الاستثبات من صحة هذه الكفالات وقيمتها

المادة 6

مادة 6: على المراقبين والمدققين الجباة ان يرتدوا اثناء اجراء وظيفتهم البزة الرسمية التي تعينها لهم وزارة المالية. ويكون لباسهم على نفقة الادارة. ولا يحسم شيء من راتبهم في هذا السبيل

المادة 7

مادة 7: يتولى وزير المالية اختيار المأمورين على اختلاف انواعهم بعد ان يجتازوا امتحانا ما لم يكونوا مأخوذين من الادارات العامة. ويجب ان يكون هؤلاء المأمورين في الخامسة والعشرين من عمرهم على الاقل وفي الخامسة والاربعين على الاكثر

المادة 8

مادة 8: على رؤساء مخافر الجباية ان يفسحوا المجال امام مأموري الواردات غير المباشرة والمحاسبين لاجراء التدقيقات اللازمة في معاملاتهم وان يطلعوهم على كل الجداول والقوائم والمعلومات التي قد يحتاجون اليها

المادة 9

مادة 9: على المأمورين ان يحملوا دائما تفويضهم وان يبرزوه كلما طلب منهم ذلك

المادة 10

مادة 10: لا يمكن للمأمورين ان يتعاطوا التجارة او ان يكون لهم دخل باحدى التجارات اما بصفة شركاء واما بتقديمهم الاموال اللازمة لها واما بصفة شركاء مضاربين

المادة 11

مادة 11: ان المأمورين الذين يسيؤن القيام بوظائفهم يطردون من الخدمة بقرار من وزير المالية واذا ارتكبوا مخالفات يمكن معاقبتهم بحسم خمسة عشر يوما من راتبهم على اقصى تعديل

المادة 12

مادة 12: تتألف ايرادات المصلحة من: ا- حاصل الرسم ب - حاصل الغرامات ج- حاصل بيع الاشياء المصادرة او التي لم تعد قابلة الاستعمال د- حاصلات متفرقة كل مبلغ يجبى باية صفة كانت يجب ان يعطى به الى الفريق الدافع وصل يقطع من دفتر ذي ارومة وتذكر فيه بصورة مفصلة نوع الرسم والمبلغ المقبوض

المادة 13

مادة 13: ان الايرادات التي تجبى في كل مخفر يجب ان تسجل فور قبضها في سجل خاص بالايرادات وان توزع فيه حسب انواعها

المادة 14

مادة 14: تجمع كل التحصيلات بواسطة الدوائر المالية. ويجوز اعطاء المأمورين المكلفين بجمع هذه التحصيلات تعويضا لا يمكن ان يتجاوز خمس ليرات لبنانية سورية في الشهر

المادة 15

مادة 15: على كل رئيس مخفر او مأمور منفرد ان يرسل يوميا الى رئيس المصلحة والى المحاسب جدولا يبين فيه: 1) مجموع الاموال المقبوضة خلال اليوم موزعة حسب انواعها 2) الاموال المدفوعة الى امناء الصناديق المالية 3) الرصيد الموجود في الصندوق عند قطع الحسابات

المادة 16

مادة 16: تتألف نفقات المصلحة من: ا- رواتب المأمورين وتعويضاتهم ب - نفقات النقل ت - ملابس المأمورين ث - الاجور والماء والانارة ونفقات المخابرات التلفونية والبريدية ج- المبيعات واللوازم المكتبية ح- شراء الادوات وصيانتها خ- الانشاءات د- نفقات السنين السابقة

المادة 17

مادة 17: تصفى كل النفقات وتصرف وفقا للقاعدة المتبعة في تصفية وصرف نفقات الموازنة

المادة 18

مادة 18: يرفع الحساب القطعي الى رئيس الدولة في اول نيسان من كل سنة على اقصى تعديل

المادة 19

مادة 19: لا يشكل مال احتياط او فضلات سنين سابقة

المادة 20

مادة 20: تمسك حسابات الموازنة وفقا لتعليمات وزير المالية

المادة 21

مادة 21: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 ايار سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير التربية الوطنية والاقتصاد الوطني الامضاء: خليل كسيب