The whole text

مرسوم رقم 2499 تاريخ 31/05/1938 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على المأمورين الذين سيضطرون الى الاحتفاظ بمبالغ من المال ان يقدموا قبل استلامهم وظيفتهم كفالة تحدد للكل بالف ليرة لبنانية سورية تكون هذه الكفالة اما نقدا واما اسهما واما ضمانة مصرفية او عقارية او بصورة استثنائية تجارية على ان تكون الادارة الحكم الاول والاخير في قبول الكفالات المقدمة او عدم قبولها كل مأمور يعين لوظيفة تستوجب تقديم كفالة ولا يقدم هذه الكفالة في خلال ثمانية ايام من تاريخ تعيينه في الوظيفة المذكورة او نقله اليها يعد مستقيلا ويعد ايضا مستقيلا كل مأمور تسحب كفالته او يتبين ان الكفالة التي سبق له ان قدمها لم تعد كافية يعين وزير المالية في بحر كانون الثاني من كل سنة لجنة تتولى الاستثبات من صحة هذه الكفالات وقيمتها

المادة 5 من مرسوم رقم 2499 تاريخ 31/05/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186208/article/5/