المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 70 من المرسوم التشريعي عدد 6 المعدلة بالمادة 12 من القرار عدد 178/L.R. تاريخ 10 آب 1934
قرار Decision No. 74 03/06/1938
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933
وبناء على قرارات المفوض السامي المتعلقة بتنظيم القضاء في
لبنان لا سيما القرار عدد 178/L.R. تاريخ 10 آب 1934
وبناء على طلب الحكومة اللبنانية
قرر ما يأتي:
مادة 1: الغيت المادة 70 من المرسوم التشريعي عدد 6 المعدلة بالمادة 12 من القرار عدد 178/L.R. تاريخ 10 آب 1934
مادة 2: الغيت المادة 37 من القرار عدد 178/L.R. الصادر في 10 آب 1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 37: تكون المحكمة المحال اليها الدعوى مقيدة بقرار محكمة التمييز فيما يتعلق بالنقاط القانونية المفصول فيها. ويكون القرار الصادر بناء على احالة المحكمة العليا غير قابلة تمييز جديد اذا كان القرار القاضي بالاحالة قد فصل في الاساس على انه اذا اعتبر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ان القانون قد خولف فيمكنه تمييز الدعوى لصالح الفريقين في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تفهيم القرار
مادة 3: اكملت بما يأتي المادة 41 من القرار 178/L.R. الصادر في 10 آب 1934: للمدعى العام لدى محكمة التمييز مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تفهيم القرار لاجراء التمييز المنصوص عليه في هذه المادة
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 حزيران سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل