المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 37 من القرار عدد 178/L.R. الصادر في 10 آب 1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 37: تكون المحكمة المحال اليها الدعوى مقيدة بقرار محكمة التمييز فيما يتعلق بالنقاط القانونية المفصول فيها. ويكون القرار الصادر بناء على احالة المحكمة العليا غير قابلة تمييز جديد اذا كان القرار القاضي بالاحالة قد فصل في الاساس على انه اذا اعتبر المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ان القانون قد خولف فيمكنه تمييز الدعوى لصالح الفريقين في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تفهيم القرار