المادة 5
مادة 5: كل شخص يثبت بحقه انه ينقل ان نقل على سيارة للنقل الخاص بضائع تخص اشخاصا اخرين او اشخاصا غير مذكورين صراحة في رخصة السير يعاقب بجزاء نقدي من 10 ليرات ل.س . الى 50 ل ل س ولا يمنع ذلك الملاحقات والمصادرات التي قد يتعرض لها لمخالفة الاحكام النافذة او الاحكام التي ستصدر بشأن تنظيم السير والنقل على الطرق علاوة على العقوبات المنصوص عليها اعلاه تسحب رخصة السير من السيارات المخالفة لمدة شهر واحد عند المخالفة الاولى ولمدة ثلاثة اشهر عند المخالفة الثانية ونهائيا عند المخالفة الثالثة ان البضائع المنقولة خلافا للنظام تفرغ في مخفر الدرك الاقرب لمكان معاينة المخالفة وتحجز السيارة على نفقة المخالف حتى صدور القرار الاداري بشأن سحب رخصة السير سحبا موقتا او نهائيا