All legislation

قرار Decision No. 84 23/06/1938

وضع نظام لتسجيل سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة المعدة لنقل البضائع الخاص

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
23/06/1938
Official Gazette
Issue 3598, 08/08/1938, p. 2828-2829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 23/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1; ابتداء من تاريخ 26 حزيران 1938 يخضع التسجيل في دوائر الاشغال العمومية بالدول- المشمولة بالانتداب الفرنساوي لجميع سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة المعدة- لاستعمال الشركات او الجمعيات او النقابات او الافراد لنقل البضائع غير النقل- بالاجرة المحددة في المادة 3 من القرار عدد 175/L.R. تاريخ 25 تشرين الثاني 1933- لتقديم جميع الاثباتات التي تراها الدائرة المسجلة لازمة فيما يتعلق باستعمال- السيارة وبالغاية المستعملة لها

المادة 2

مادة 2: يجب ان يذكر بصورة صريحة في رخصة السير المعطاة وفقا للمادة 33 من القرار عدد 15/L.R. تاريخ 18 كانون الثاني 1934 صفة الناقل او مهنته ونوع البضاعة المرخص للسيارة بنقلها دون غيرها وعند الاقتضاء المسافة التي يرخص لها في قطعها يجب على اصحاب سيارات النقل الخاص الكبير او الصغيرة المسجلة قبل تاريخ هذا القرار ان يطلبوا قبل 31 كانون الاول 938 من دائرة الاشغال العمومية التي قامت بالتسجيل ذكر هذه الشروح على رخصة السير المعطاة لكل سيارة من سياراتهم وعليهم ان يقدموا للدائرة المذكورة في المهلة التي تعينها لهم جميع المعلومات والاثباتات التي تراها لازمة

المادة 3

مادة 3: يستوفى عن تسجيل سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة وفقا لهذا القرار لمصلحة الدول الجاري فيها التسجيل وعلاوة عن الرسوم الحالية رسم خاص قدره 100 ل.ل.س . عن كل طن من المشحونات النافعة وتزاد كسور الطن حتى تبلغ المئة كيلو غرام التي فوقها ويستوفى عنها رسم بنسبة 10 ل.ل.س . عن كل 100 كيلوغرام والرسم الادنى الواجب استيفاؤه عن كل سيارة هو 100 ليرة ل.س . لا تخضع لهذا الرسم مركبات الشحن الصغيرة والدرجات البخارية ذات الثلاثة دواليب الخ... التي يكون مشحونها اقل من 500 كيلوغرام والتي تقوم بالنقل داخل المدن فقط

المادة 4

مادة 4: يخضع لشروط هذا القرار تسجيل سيارات النقل الخاص الكبيرة والصغيرة المقدم بشأنه طلبات هي قيد الدرس في دوائر الاشغال العمومية التابعة للدول

المادة 5

مادة 5: كل شخص يثبت بحقه انه ينقل ان نقل على سيارة للنقل الخاص بضائع تخص اشخاصا اخرين او اشخاصا غير مذكورين صراحة في رخصة السير يعاقب بجزاء نقدي من 10 ليرات ل.س . الى 50 ل ل س ولا يمنع ذلك الملاحقات والمصادرات التي قد يتعرض لها لمخالفة الاحكام النافذة او الاحكام التي ستصدر بشأن تنظيم السير والنقل على الطرق علاوة على العقوبات المنصوص عليها اعلاه تسحب رخصة السير من السيارات المخالفة لمدة شهر واحد عند المخالفة الاولى ولمدة ثلاثة اشهر عند المخالفة الثانية ونهائيا عند المخالفة الثالثة ان البضائع المنقولة خلافا للنظام تفرغ في مخفر الدرك الاقرب لمكان معاينة المخالفة وتحجز السيارة على نفقة المخالف حتى صدور القرار الاداري بشأن سحب رخصة السير سحبا موقتا او نهائيا

المادة 6

مادة 6: تعاين مخالفات هذا القرار وتلاحق ضمن الشروط المقررة في المادة 5 من القرار عدد 175/L.R. تاريخ 25 تشرين الثاني 1933

المادة 7

مادة 7: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في 26 حزيران 1938 بطريقة الصاقه على باب دور الحكومات

المادة 8

مادة 8: امين السر العام والمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 حزيران سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل