المادة 2
مادة 2: بموجب القوانين العمومية المذكورة في 31 آذار لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يعيدوا للتداول أوراق النقد المصرية التي يقبضونها في معاملاتهم إلا إذا كان عليهم تسديد تعهدات مقصودة بهذه العملة قبل تاريخ أول أيار سنة 1920