All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 597 28/12/1920

يختص بالدوائر البحرية والبرية ودائرة الحجر الصحي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
597
Date
28/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 597 تاريخ 28/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الدوائر البحرية والبرية ودائرة الحجر الصحي تكون مباشرة ابتداء من كانون الثاني 1921 تحت سلطة المفتش العام للدوائر الصحية لدى القوميسارية العليا. وتقوم بأعمالها كهيئة عامة لحكومات سوريا على حساب ميزانيات تلك الحكومات سواء كان في نفقاتها أم في إيراداتها.

المادة 2

مادة 2: إن السكرتير العام لدى القوميسارية والمفتش الطبي المستشار لدوائر حفظ الصحة والإسعاف العمومي والحجر الصحي مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 28 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه