The whole text

قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا تسلم مصلحة البوستة الطرود إلى أصحابها إلا لدى اطلاعها على إذن بتسليمها يدفعه إليها مأمور الجمرك بعد استيفائه الرسوم مبينا فيه عدد ونمر وعنوان الطرود الواجب تسليمها وكذلك اسم السفينة التي نقلتها. وتحفظ مصلحة البوستة لديها تلك (البونات) إثباتا لخروج تلك الطرود من المخزن فيما إذا جرت جردة عمومية في المستقبل.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186266/article/5/